- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- [شرح] کتاب الحج [من العروة الوثقی]
- [الفصل الأول فی وجوب الحج]
- [رکنیة الحج]
- [فی وجوبه مرّة واحدة]
- [المسألة الأولی]
- [فی فوریة وجوب الحج]
- اشارة
- و یمکن الاستدلال علی ذلک بوجوه:
- (الأول)- الإجماع
- (الثانی)- أن فوریة وجوب الحج هی التی تقتضیها الأوامر الواردة فی الشریعة،
- (الثالث)- کون فوریة وجوب الحج من مرتکزات المتشرعة قدیما و حدیثا،
- (الرابع)- الأخبار الواردة فی ان من بذل له المال للحج فلیحج،
- (الخامس)- أن التأخیر إلی سنة أخری بلا عذر
- (السادس)- ما ورد من اخبار التسویف الدالة علی حرمة التسویف بلا عذر
- السابع- الأخبار الدالة علی وجوب الاستنابة فیما إذا لم یتمکن من الحج لعذر
- (الثامن)- الروایات الدالة علی حرمة نیابة من کان واجدا
- (التاسع)- الأخبار الدالة علی ان ترکه کفر
- (العاشر)- أنه لا إشکال فی الجملة فی عدم جواز تفویت الاستطاعة الشرعیة
- (الحادی عشر)- ما دل علی حرمة الاستخفاف بالحج.
- [فی أن المعاصی کلها کبیرة و منها ترک الحج]
- [فی فوریة وجوب الحج]
- [المسألة الثانیة فی وجوب تهیئة ما یتوقف علیه الحج]
- [الفصل الثانی فی شرائط وجوب الحج]
- [الأول الکمال بالبلوغ و العقل]
- [الشرط الثانی الحریة]
- اشارة
- [فی مالکیة العبد و عدمها]
- [فی اعتبار إذن المولی فی صحة حج العبد]
- [فی عدم إجزاء حج العبد و لو مأذونا]
- [فی إجزاء حج العبد مأذونا لو انعتق قبل المشعر]
- [یبقی الکلام فی أمور]
- [المسألة الأولی فی جواز رجوع المولی عن إذنه و عدمه]
- [المسألة الثانیة صحة بیع المملوک المحرم]
- [المسألة الرابعة فی کفارات العبد]
- [المسألة الخامسة لو أفسد المملوک حجه بالجماع قبل المشعر]
- [المسألة السادسة فی عدم اختصاص الحکم بالعبد القن]
- [الشرط الثالث الاستطاعة]
- [المسألة الأولی فی اعتبار الراحلة]
- [المسألة الثانیة أدلة عدم اعتبار الراحلة فی حق القریب]
- [المسألة الثالثة عدم اعتبار وجود عین الزاد و الراحلة]
- [المسألة الرابعة عدم ملاحظة الشرف بالنسبة إلی الراحلة]
- [المسألة الخامسة إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا]
- [المسألة السادسة فی عدم اعتبار الاستطاعة من البلد]
- [المسألة السابعة إذا کان من شأنه رکوب المحمل]
- [المسألة التاسعة فی اعتبار نفقة العود کاعتبار الزاد]
- [المسألة العاشرة مستثنیات الحج]
- [المسألة الحادیة العشرة لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه]
- [المسألة الثانیة عشرة لو کانت المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب القیمة]
- [المسألة الثالثة عشرة عدم جواز شراء المستثنیات و ترک الحج]
- [المسألة الرابعة عشرة تقدیم الحج علی النکاح]
- [المسألة الخامسة عشرة فیما إذا کان له دین بمقدار مؤنة الحج]
- [المسألة السادسة عشرة لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال]
- [المسألة السابعة عشرة إذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین]
- اشارة
- الوجه الأول أن یقال بتقدیم الدین.
- اشارة
- (الأول)- أهمیة حق الناس من حق اللّه تعالی،
- (الثانی)- أن من کان علیه دین و لم یکن ماله وافیا بأداء دینه و حجه معا لم یصدق علیه أنه موسر عرفا
- (الثالث): أن من مرجحات باب التزاحم علی ما تقرر فی محله هو کون القدرة فی أحدهما شرعیة و فی الآخر عقلیة
- (الرابع)- أن الدائن کما یکون مطالبا لدینه قبل الحج،
- (الخامس)- صحیح معاویة بن عمار
- (الوجه الثانی):- أن یقال بتقدیم الحج علی الدین.
- (الوجه الثالث) أن یقال بتقدیم ما هو الأسبق سببا
- (الوجه الرابع) أن یقال بالتخییر
- [المسألة التاسعة عشرة إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج]
- [المسألة العشرین تقدیم الحج علی الدین المؤجل]
- [المسألة الحادیة و العشرین أدلة وجوب الفحص عن الاستطاعة إذا شک فیها]
- [المسألة الثالثة و العشرین فی جواز إتلاف الاستطاعة و عدم جواز إتلافها]
- [المسألة الخامسة و العشرین فیما إذا کان غافلا أو جاهلا عن الاستطاعة]
- [المسألة السادسة و العشرین فیما إذا اعتقد انه غیر مستطیع و حج ندبا]
- [المسألة السابعة و العشرین کفایة الملکیة المتزلزلة فی تحقق الاستطاعة]
- [المسألة التاسعة و العشرین إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده]
- [المسألة الثلاثین فی عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة]
- [المسألة الثانیة و الثلاثین إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه السلام]
- [المسألة الثالثة و الثلاثین فی تقدیم الحج علی النذر]
- [المسألة الرابعة و الثلاثین فی الاستطاعة البذلیة]
- [المسألة الخامسة و الثلاثین لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة]
- [المسألة السادسة و الثلاثین لا یشترط الرجوع الی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة]
- [المسألة السابعة و الثلاثین لو وهبه ما یکفیه للحج]
- [المسألة التاسعة و الثلاثین لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاة]
- [المسألة الأربعین الحج البذلی مجز عن حجة الإسلام]
- [المسألة الحادیة و الأربعین یجوز للباذل الرجوع عن بذله]
- [المسألة الثانیة و الأربعین إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق]
- [المسألة الثالثة و الأربعین إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة]
- [المسألة الرابعة و الأربعین]
- [المسألة الثانیة و الخمسین]
- [المسألة الرابعة و الخمسین عدم وجوب إیجار نفسه للخدمة فی الحج]
- [المسألة السابعة و الخمسین أدلة اعتبار مؤنة العیال فی الاستطاعة]
- [المسألة الثامنة و الخمسین أدلة اعتبار الرجوع الی الکفایة فی الاستطاعة]
- [المسألة التاسعة و الخمسین لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج]
- [المسألة الحادیة و الستین یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة]
- [المسألة الثانیة و الستین و یشترط الاستطاعة الزمانیة]
- [المسألة الثالثة و الستین و یشترط الاستطاعة السربیة]
- [المسألة الرابعة و الستین]
- [المسألة السادسة و الستین]
- [المسألة السابعة و الستین إذا کان فی الطریق عدو طالب للمال]
- [المسألة السبعین إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاة]
- [المسألة الثانیة و السبعین مسائل الاستنابة]
- اشارة
- (الأولی)- فی إثبات صحة أصل الاستنابة
- (الجهة الثانیة)- فی إثبات وجوب الاستنابة علیه فی الجملة
- (الجهة الثالثة)- فی أنه هل یحکم بوجوب الاستنابة علی المستطیع المعذور مطلقا،
- (الجهة الرابعة) فی أنه هل یجزی حج النائب عنه لو زال عذره
- (الجهة الخامسة)- فی أنه إذا زال عذر المنوب عنه فی أثناء عمل النائب،
- (الجهة السادسة) [دلالة الأخبار علی وجوب الاستنابة]
- (الجهة السابعة)- أنه لو کان الحج مستقرا علیه قبل طرو العذر عن المباشرة
- [المسألة الثالثة و السبعین موت الحاج]
- [المسألة السادسة و السبعین حج المرتد]
- [المسألة السابعة و السبعین حج المخالف]
- [المسألة الرابعة و السبعین حج الکافر]
- [المسألة التاسعة و السبعین حج المرأة]
- [المسألة الثمانین تتمة مبحث حج المرأة]
- [المسألة الحادیة و الثمانین]
- [المسألة الثانیة و الثمانین إذا استقر علیه العمرة فقط أو الحج فقط]
- [المسألة الثالثة و الثمانین تقضی حجة الإسلام من أصل الترکة]
- [المسألة الرابعة و الثمانین لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج]
- [المسألة الخامسة و الثمانین إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج علی المورث و أنکره الآخرون]
- [المسألة السادسة و الثمانین إذا کان علی المیت الحج و لم تکن ترکته وافیة به]
- [المسألة السابعة و الثمانین إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت]
- [المسألة الثامنة و الثمانین هل الواجب الاستیجار عن المیت من المیقات أو البلد]
- [المسألة التاسعة و الثمانین لو لم یمکن الاستئجار الا من البلد وجب]
- [المسألة التسعین إذا أوصی بالبلدیة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف]
- [المسألة الحادیة و التسعین الظاهر ان المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه]
- [المسألة الثانیة و التسعین لو عین بلدة غیر بلده]
- [المسألة الثالثة و التسعین إذا کفت المیقاتیة یکفی کل بلد دون المیقات]
- [المسألة الرابعة و التسعین إذا لم یکن الاستیجار من المیقات و أمکن من البلد وجب]
- [المسألة السابعة و التسعین یجب المبادرة إلی الاستیجار فی سنة الموت]
- [المسألة الثامنة و التسعین إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستیجار ضمن]
- [المسألة الحادیة بعد المائة المدار علی تقلید المیت]
- [المسألة السادسة بعد المائة إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا]
- [المسألة العاشرة بعد المائة لا یجوز نیابة من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه]
- اشارة
- [مقتضی القاعدة الصحة و إن کان عاصیا]
- [و أما إذا لم یتمکن من حج نفسه فلا إشکال فی الجواز و الصحة]
- [و کذا إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه]
- [فی المفروض الإجارة باطلة قطعا و لو قیل بصحة الحج و إجزائه]
- [نعم لو لم یکن متمکنا من الحج عن نفسه یجوز له ان یؤجر نفسه للحج عن غیره]
- [لا یبعد صحتها لو لم یعلم باستطاعته أو لم یعلم بفوریة الحج عن نفسه]
- [لو نوی الندب غفلة یجزی]
- [إذا کان الحج الواجب علیه حجا نذریا أو غیره فحاله ما ذکرنا فی حجة الإسلام]
- [الفصل الثالث فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین]
- [أدلة اعتبار البلوغ فی انعقادها]
- [انعقاد النذر و أخویه من الکافر]
- [المسألة الأولی اعتبار إذن المولی و الزوج و الوالد فی انعقاد یمینهم]
- اشارة
- [لا تکفی الإجازة بعده]
- [قیل لا یشترط الاذن و یکفی عدم المنع]
- [ان التوقف علی الاذن إنما هو فیما کان المتعلق منافیا لحق المولی أو الزوج]
- [النذر کالیمین فی المملوک و الزوجة]
- [الکلام فی نذر الولد]
- [هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا]
- [و هل الولد یشمل ولد الولد أو لا]
- [إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج]
- [المسألة الثانیة إذا کان الوالد کافرا]
- [المسألة الثالثة هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا]
- [المسألة الرابعة الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی]
- [المسألة الخامسة إذا انتقل المملوک إلی غیر المالک الآذن]
- [المسألة السادسة لو نذرت المرأة ثم تزوجت]
- [المسألة السابعة إذا نذر الحج من مکان معین]
- [المسألة الثامنة إذا نذر أن یحج]
- [إذا لم یقیده بزمان]
- [و إذا قیده بسنة معینة]
- [المسألة العاشرة إذا نذر الحج معلقا علی أمر]
- [المسألة الثالثة عشرة لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط]
- [المسألة الرابعة عشرة إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد]
- [المسألة السابعة عشرة إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعة]
- [المسألة التاسعة عشرة إذا نذر الحج و لم یقیده بحجة الإسلام و لا بغیره]
- [المسألة الحادیة و العشرین]
- [المسألة الثالثة و العشرین]
- [المسألة الخامسة و العشرین]
- [المسألة السادسة و العشرین إذا نذر الحج ماشیا]
- [المسألة السابعة و العشرین]
- [المسألة الثامنة و العشرین یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما]
- [المسألة التاسعة و العشرین]
- [المسألة الثلاثین]
- [المسألة الحادیة و الثلاثین إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکبا]
- [المسألة الثانیة و الثلاثین لو رکب بعضا و مشی بعضا فهو کما لو رکب الکل]
- [المسألة الثالثة و الثلاثین لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره]
- [المسألة الرابعة و الثلاثین إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی]
- [الفصل الأول فی وجوب الحج]
کتاب الحج (للشاهرودی) المجلد 1
اشاره
نام کتاب: کتاب الحج
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی
تاریخ وفات مؤلف: 1394 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: مؤسسه انصاریان
تاریخ نشر: ه ق
نوبت چاپ: دوم
مکان چاپ: قم- ایران
مقرر: شاهرودی، ابراهیم جناتی
تاریخ وفات مقرر: ه ق
ملاحظات: این کتاب از روی نسخه ای که در سال 1381 ه ق در چاپخانه قضاء در نجف اشرف به چاپ رسیده افست شده است
الجزء الأول
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
[شرح] کتاب الحج [من العروه الوثقی]
[الفصل الأول فی وجوب الحج]
[رکنیه الحج]
قوله قده: (من أرکان الدین الحجّ و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه من الرّجال و النّساء و الخناثی.
لا ینبغی الارتیاب فی وجوب الحج علی کل أحد بعد تحقق جمیع شرائطه من الزّاد و الرّاحله و تخلیه السّرب و غیر ذلک من الشرائط الآتیه، لعموم قوله تعالی (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا) «1». و للنصوص الکثیره الوارده فی المقام- منها:
(1)- فی الصحیح عن أبان عن الفضل أبی العباس عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- فی قول اللّه تعالی (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ) قال: هما مفروضان «2».
(2)- فی الصحیح عن عمر بن أذینه قوله- علیه السلام- فی جواب السّائل عن قول اللّه عز و جل (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ.) یعنی به الحجّ و العمره جمیعا لأنهما مفروضان «3».
و نحوهما ما فی باقی الأخبار الوارده عنهم- علیهم السلام- فی ذلک مضافا الی الإجماع علیه، بل فی الجواهر: (بإجماع المسلمین بل ضروره من الدّین یدخل من أنکره فی سبیل الکافرین).
[فی وجوبه مرّه واحده]
قوله قده: (و لا یجب فی أصل الشّرع إلا مرّه واحده فی تمام العمر.
یمکن الاستدلال علی ذلک بوجوه:
______________________________
(1) سوره آل عمران، الآیه 91.
(2) المروی فی الوسائل ج 2، الباب الأول من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحدیث 1
(3) المروی فی الوسائل ج 2، الباب الأول من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحدیث 2
کتاب الحج (للشاهرودی)، ج 1، ص: 3
(الأول)- الإجماع قدیما و حدیثا، قال فی المنتهی: (ان علیه إجماع المسلمین).
و فی الجواهر: (إجماعا بقسمیه من المسلمین فضلا عن المؤمنین). و فی التهذیب: (انه لا خلاف فیه بین المسلمین).
و فیه: ان الإجماع المعتبر هو التعبدی منه الکاشف قطعیا عن صدور الحکم